الشيخ علي پناه الاشتهاردي
63
مدارك العروة
مسألة 12 - إذا نذر التصدّق بالعين الزكويّة ، فإن كان مطلقا غير موقّت ولا معلَّقا على شرط ، لم تجب الزكاة فيها ، وإن لم تخرج عن ملكه بذلك لعدم التمكَّن من التصرّف فيها ، سواء تعلَّق بتمام النصاب أو بعضه . [ 1 ] نعم ، لو كان النذر بعد تعلَّق الزكاة وجب إخراجها أوّلا ، ثمّ الوفاء بالنذر .
--> ( 1 ) راجع الوسائل : باب 6 من أبواب الخيار من كتاب التجارة ج 12 ، وباب 20 ، ذيل حديث 4 من أبواب المهور من كتاب النكاح ج 15 . ( 2 ) أورده والذي بعده في الوسائل باب 18 ، حديث 2 و 1 من أبواب زكاة الذهب والفضّة .